الفصل 41
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
على السلطة بمركز المنطقة البحرية أن تسلم لكل شخص يطلب منها ذلك وعلى نفقته نسخة مطابقة للأصل من ورقة التسجيل الخاصة بالسفينة على حالتها يوم الطلب أو كشفاً عاماً أو خاصاً في التنصيصات الموجودة بها أو نسخة حرفية من الأوراق والوثائق المودعة أو مضموناً منها. ولكل من يهمه الأمر أن يطلع على الدفاتر بدون نقلها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون