الفصل 188
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
المستأجر الذي يحيل مشارطة إيجار السفينة أو يؤجر السفينة ثانياً يبقى ملزماً بما تعهد به نحو المؤجر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون