الفصل 328
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة بالرحلة يجرى ضمان المؤمن من الوقت الذي يبتدئ فيه شحن البضاعة إلى الانتهاء من تفريغها، على أنه لا يمكن أن يتجاوز ذلك الضمان أجلاً قدره خمسة عشر يوماً من وصول السفينة إلى الميناء المقصود أو الوقت الذي يبدأ فيه شحن البضاعة لأجل رحلة أخرى. وفي صورة السفر بدون شحنة يبدأ ضمان المؤمن من وقت فك رباط السفينة أو رفع مراسيها وينتهي في وقت إرسائها أو ربطها في المكان المقصود. أما في صورة لمدة معينة فيبدأ وينتهي في الأوقات المحددة مهما كان المكان الذي توجد فيه السفينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون