الفصل 275
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا دخلت سفينة إلى ميناء أو مكان أو أقامت بميناء أو مكان للأسباب المبينة بالفصل 271 عدت من الخسائر المشتركة أجور ومصاريف لوازم الربان والضباط ورجال الطاقم وكذلك الوقود والمؤن المستهلكة أثناء تمديد السفر من بداية الوقوف والانحراف في السير إلى الوقت الذي تصبح فيه السفينة أو كان من الواجب أن تصبح فيه صالحة لمواصلة عملياتها الاعتيادية أو متابعة طريقها. أما إذا اعتبرت السفينة غير صالحة للملاحة أو أنها قطعت مواصلة سفرها الأول فمدة الوقوف الزائدة تحمل على أنها لا تتجاوز اليوم الذي اعتبرت فيه السفينة غير صالحة للملاحة أو الذي قطعت فيه مواصلة السفر أو يوم الانتهاء من تفريغ الحمولة إذا لم يكن قد تم التفريغ. والوقود والمؤن المستهلكة خلال مدة الوقوف الزائدة وكذلك مصاريف إقامة السفينة بذلك الميناء تعد من الخسائر المشتركة عدا مصاريف الإصلاحات التي ليس من شأنها أن تدخل في عداد الخسائر المشتركة. والأجور التي من شأنها أن تدخل في عداد الخسائر المشتركة تشمل جميع المبالغ المدفوعة إلى الربان والضباط ورجال الطاقم وكذلك جميع المصاريف والنفقات الفرعية التي يستحقونها من قبل المجهز بموجب القوانين والاتفاقات المعمول بها. وما يدفع لهم بموجب القيام بعمل أثناء ساعات زائدة لحفظ السفينة أو لمباشرة إصلاحات ليس من شأن قيمتها أن تدخل في عداد الخسائر المشتركة فإنه يعد رغم ذلك من المصاريف المستعاض عنها إلى حد ما وفر من المصاريف التي كانت تدفع وتعتبر من الخسائر المشتركة لو لم يتم العمل أثناء ساعات زائدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون