الفصل 127
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
توزيع ثمن التبتيت يقع حسب الترتيب الذي اقتضته الأحكام المتعلقة بالامتيازات والرهون البحرية وأحكام الحق العام. وكل دائن قبل في المحاصة يحاصص بأصل الدين والفوائض المعتمدة والمصاريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون