الفصل 307
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
شرط "معفى من الخسائر" يقتضي إعفاء المؤمن من تحمل أية خسارة بحرية سواء أكانت مشتركة أم خاصة إلا في الأحوال التي يجوز فيها للمؤمن له التخلي عن الأشياء المؤمن عليها. وشرط "معفى من الخسائر الخاصة إلا . . . . . . " يقتضي إعفاء المؤمن من تحمل أية خسارة بحرية خاصة باستثناء الخسائر البحرية الخاصة الناتجة عن أحد الحوادث المستثناة بالشرط وكذلك الصور التي يجوز فيها للمؤمن له التخلي عن الأشياء المؤمن عليها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون