الفصل 171
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
مشارطة إيجار السفينة هي العقد الذي يربط بين المؤجر والمستأجر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون