إذا لم يدفع المؤمن له معلوماً حل أجله فللمؤمن أن يوقف مفعول الضمان أو أن يفسخ العقد. والإيقاف أو الفسخ لا يكون له أثر إلا بعد مرور خمسة عشر يوماً على توجيه إنذار بالدفع إلى المؤمن له بآخر مقر له يعرفه المؤمن. ويمكن الجمع بين الإنذار والإيقاف أو بين الإنذار والفسخ وذلك بمكتوب مضمون الوصول أو ببرقية. والإعلام بالإيقاف لا يمنع المؤمن من الإعلام بالفسخ ما دام المتأخر من المعاليم لم يدفع وكذلك المصاريف عند الاقتضاء. ولا لزوم لإعادة الإعلام عند حلول أجل المعاليم الموالية. وعقد الذي وقف العمل به لا يستعيد مفعوله إلا عند بداية أول ساعة من اليوم الذي يلي خلاص المتأخر من المعاليم والمصاريف. ويترتب على الفسخ حسب الحال إما ترجيع المعلوم أو عدم استحقاقه وذلك على نسبة ما لم يجر من مدة سريان الخطر. ولا ينسحب الإيقاف أو الفسخ على الغير حسن النية المستفيد من التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
بمقتضى انتقال سابق عن حصول أي ضرر وعن الإعلام بالإيقاف أو بالفسخ، على أن للمؤمن في صورة حصول الضررالضرر
[1] أذى يقع بالمخالفة للقانون يصيب الشخص في جسمه أو صحته العقلية او النفسية أو في عرضه أو ماله أو سمعتة [2] الخسارة أو التلف الذي يلحق بمال أو سلب الراحة أو الأضرار بالرفاه الجسماني أو السمعة أو ما إلى ذلك -الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا و المصروفات الضرورية التي, اضطر أو سيضطر إلى انفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به وكذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل
أن يعارض ذلك الغير إلى حد المبلغ الكافي بالمقاصة من معلوم التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن