الفصل 121
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تدفع مصاريف البتة بدون سابق إنذار في ظرف عشرة أيام من تاريخ البتة إلى المحامي القائم بالتتبع. ويجب تأمين بدون سابق إنذار أيضاً وفي نفس الأجل بصندوق الودائع والأمائن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون