الفصل 190
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تستحق أجرة النقل: 1- إذا كان عدم التسليم ناتجاً عن فعل المستأجر. 2- إذا هلكت البضائع بسبب عيب خاص بها. وتعتبر كأنها هلكت بسبب عيب خاص بها البضاعة القابلة للفساد نظراً لطبيعتها ولطول السفر وكذلك الحيوانات التي تموت أثناء السفر وذلك مهما كان السبب ما عدا خطأ المؤجر. وتعتبر كذلك البضاعة الخطرة والمضرة والممنوعة والتي كان من الواجب إتلافها أثناء السفر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون