الفصل 164
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
ترمي أحكام هذا الكتاب إلى بيان وتحديد حقوق وواجبات الطرفين في الاتفاقات المتعلقة بالنقل البحري وذلك فقط لتلافي ما قد يظهر من نقصان أو التباس أو غموض في تلك الاتفاقات أو في الأحكام التي يشير الطرفان إلى تطبيقها. وللطرفين الحرية في إبرام اتفاقاتهما على النحو الذي يريانه وخاصة بالإشارة إلى تطبيق أي أجنبي أو أية اتفاقية انموذجية أو بالاقتباس من عدة قوانين أو اتفاقات انموذجية أو بأحداث اتفاقات انموذجية جديدة كل ذلك مع مراعاة القيود والتحاجير الواردة بهذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون