الفصل 273
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كانت مصاريف التداول أو التفريغ المشار إليها بالفصل السابق من المصاريف التي يمكن اعتبارها من قبيل الخسائر المشتركة فإن مصاريف إعادة الشحن والرصف بالسفينة وكذلك جميع مصاريف الوضع بالمخازن بما فيها المصاريف التي يستوجبها كل تأمين أبرم بوجه معقول تعد من الخسائر المشتركة. على أنه إذا اعتبرت السفينة غير صالحة للملاحة أو إنها قطعت مواصلة سفرها الأول فإن مصاريف الوضع بالمخازن لا تعد من الخسائر المشتركة فإن مصاريف إعادة الشحن والرصف صالحة للملاحة أو إلى يوم قطع مواصلة السفر أما إذا حدث أحد الأمرين إلى يوم الانتهاء من تفريغ الحمولة فإن المصاريف المشار إليها أعلاه تعد من الخسائر المشتركة إلى يوم انتهاء التفريغ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون