الفصل 49
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على الربان أن يستصحب في السفينة زيادة على الأوراق المنصوص عليها بالفصل 6: 1- وثائق الشحن ومشارطات إيجار السفينة. 2- قائمة المؤن. 3- قائمة البضائع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون