الفصل 252
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يستحق أي أجر عن إنقاذ الأشخاص إلا إذا نصت قوانينهم القومية على خلاف ذلك. على أنه يضرب بسهم عادل في الأجر الذي يستحقه منقذو السفينة والحمولة وملحقاتهما لكل من تداخل بمناسبة الحادث في عمليات المساعدة والإنقاذ فأنقذ نفساً بشرية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون