الفصل 355
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تعمد المؤمن له عدم الامتثال للواجبات المفروضة عليه بالفصل السابق انفسخ العقد قانوناً يوم حصول الإخلال بناء على طلب المؤمن. وزيادة على ذلك يجوز للمؤمن أن يسترد ما دفعه عن الكوارث التي أصابت البضائع الموسوقة بعد حصول أول إخلال وأن يطلب بعنوان التعويض. دفع المعاليم المتعلقة بالتصريحات التي وقع التغافل عن القيام بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون