الفصل 90
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تنقضي حقوق الامتياز بالتفويت الاختياري في السفينة بشرط: 1- أن يرسم التفويت بدفتر تسجيل السفن. 2- أن يعلن عن التفويت مرتين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبإحدى الصحف الصادرة بتونس، ويجب أن يكون بين الإعلانين فترة ثمانية أيام على الأقل. 3- أن لا يكون الدائن قد أعلم بمعارضته كلا من المالك القديم والمالك الجديد خلال الشهر الموالي للإعلان الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون