الفصل 82
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يقع التخصيص من الترسيمات أو عليها: 1- بتقديم كتب ممضي من الدائن في رفع اليد. 2- بحكم أحرز على قوة ما اتصل به القضاء. والتشطيب على الترسيمات تقوم به السلطة البحرية وجوباً إذا لم يقع تجديدها في الأجل المشار إليه بالفقرة الأولى من الفصل 81.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون