الفصل 118
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجرى البيع بجلسة العقلات العقارية في اليوم المعين من طرف المحكمة ويضيف طالب العقلة إلى ملف القضية: 1- محضر تعليق الإعلانات المحرر تطبيقاً لأحكام الفصل 116. 2- نسخة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ومن الجريدة اليومية الواقع بهما الإشهار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون