الفصل 338
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز التخلي عن السفينة في الحالات التالية: 1) هلاك السفينة. 2) انقطاع أخبارها مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الاتصال بآخر خبر، ويفترض حصول الهلاك في تاريخ آخر خبر. 3) إذا كانت السفينة غير قابلة للإصلاح سواء بصفة باتة أو لعدم توفر وسائل الإصلاح المادية بالمكان الموجودة به وتعذر نقلها إلى مكان آخر يمكن فيه إصلاحها. 4) إذا كانت القيمة الجملية للإصلاحات الواجب إجراؤها بالسفينة إثر تعطبها تساوي على الأقل ثلاثة أرباع قيمة السفينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون