Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجوز التخلي عن السفينة في الحالات التالية: 1) هلاك السفينة. 2) انقطاع أخبارها مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الاتصال بآخر خبر، ويفترض حصول الهلاك في تاريخ آخر خبر. 3) إذا كانت السفينة غير قابلة للإصلاح سواء بصفة باتة أو لعدم توفر وسائل الإصلاح المادية بالمكان الموجودة به وتعذر نقلها إلى مكان آخر يمكن فيه إصلاحها. 4) إذا كانت القيمة الجملية للإصلاحات الواجب إجراؤها بالسفينة إثر تعطبها تساوي على الأقل ثلاثة أرباع قيمة السفينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟