الفصل 271
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا دخلت سفينة إلى ميناء أو مكان التجاء أو رجعت إلى مينائها أو مكان شحنها بسبب حادث أو تضحية أو غيرهما من الظروف الاستثنائية التي أوجبت اتخاذ تلك الوسيلة لأجل السلامة العامة فإن مصاريف الدخول إلى ذلك الميناء أو ذلك المكان تعد من الخسائر المشتركة وكذلك مصاريف خروج السفينة من ذلك الميناء أو ذلك المكان ومعها كامل حمولتها الأصلية أو بعضها. وإذا كانت السفينة بميناء أو مكان التجاء يستحيل فيه الإصلاح ونقلت إلى ميناء أو مكان آخر يمكن إصلاحها فيه فإن أحكام هذا الفصل تنطبق على هذا الميناء أو المكان الثاني. ولا تنطبق أحكام الفصل 277 على ما زاد في مدة السفر بسبب ذلك التنقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون