الفصل 18
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعمل برأي الأغلبية في كل ما تقتضيه المصلحة المشتركة لجميع المالكين. وتحسب الأغلبية باعتبار مقدار الملكية الزائد على نصف مجموع الأنصباء. على أن المقررات المنافية لشروط التجهيز أو الخارجة عن غايته لا تصح إلا إذا اتخذت بإجماع الشركاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون