الفصل 15
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
كل من صنع سفينة لحساب شخص آخر يبقى مالكا لها إلى أن تنتقل ملكيتها إلى ذلك الشخص أو لغيره ما لم يكن هناك اتفاق مخالف لذلك مرسم بدفتر تسجيل السفن. يتعين على الصانع إعلام السلطة البحرية بمركز المنطقة البحرية التي يباشر بها الصنع بكل عملية صنع سفينة يتولاها وذلك بمقتضى تصريح كتابي ممضي منه ومعرف بإمضائه طبقا للتشريع الجاري به العمل. إذا كانت عملية الصنع تتعلق بسفينة صيد يجب أن يرفق التصريح المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل برخصة الصناع المسلمة له وفقا للتشريع الجاري به العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون