الفصل 147
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
الناقل عن التلف أو التعيب أو الأضرار اللاحقة بالبضائع سواء أكان النقل قومياً أم دولياً لا يمكن بحال فيما عدا صورة أن تتجاوز مبلغ مائة دينار عن كل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساساً لنقل البضائع ما لم يصرح الشاحن بنوع تلك البضائع وقيمتها قبل شحنها، ويدرج هذا التصريح بوثيقة الشحن ويكون حجة على الناقل ما لم يثبت من جهته عكس ذلك. وإذا نازع الناقل في صحة التصريح عند صدوره جاز له أن يدرج بوثيقة الشحن ما له من التحفظات الخاصة المعللة في شأن كل طرد وعندئذ يحمل عبء إثبات القيمة الحقيقية على مرسل البضاعة أو متسلمها. ويجوز تغيير مبلغ المائة دينار بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون