الفصل 55
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يرفع التقرير البحري: 1- بالبلاد التونسية إلى بمكان الوصول إن وجدت وإلا فإلى أقرب ناحية، وهي تنهيه إلى التابعة لها. 2- بالبلاد الأجنبية إلى القنصلية التونسية بمكان الوصول إن وجدت وإلا فإلى السلطة المحلية التي لها الصفة في تلقي مثل ذلك التقرير. وعندما يقدم التقرير البحري تتولى السلطة التي تتلقاه التأشير المشار إليه بالفصل المتقدم على يومية السفينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون