الفصل 73
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
كل ما لحق السفينة والأجر من توابع حسب الفصل 71 هو ما يأتي: أولاً- التعويضات التي يستحقها المالك عن الأضرار المادية اللاحقة بالسفينة والتي لم يقع إصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل. ثانياً- التعويضات التي يستحقها المالك عن الخسائر المشتركة من حيث الأضرار المادية التي لحقت السفينة والتي لم يقع إصلاحها أو من حيث خسارة أجرة النقل. ثالثاً- الأجور التي يستحقها المالك عن أعمال المساعدة أو الإنقاذ التي تمت قبل انتهاء الرحلة على أن تخصم منها المبالغ الراجعة إلى الربان وإلى بقية مستخدمي السفينة. وأجرة سفر الركاب تنزل منزلة أجرة النقل. ولا يعتبر من ملحقات السفينة أو من ملحقات أجرة النقل التعويضات التي يستحقها المالك بموجب عقود أو على وجه المنح أو الإعانات أو غيرها من المساعدات المالية ذات الصبغة القومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون