الفصل 168
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 22 لسنة 98 المؤرخ في 16 مارس 1998) أمين الحمولة هو الشخص الذي يعينه الناقل البحري لقبول الحمولة بعد تفريغها والمحافظة عليها إلى أن يتسلمها المرسل إليهم بعد التنبيه عليهم. وعليه عند قبول الحمولة أن يحرر كشفاً مفصلاً بمحضر من يعنيه الأمر ويكون ذلك الكشف حجة له أو عليه في علاقاته مع الناقل البحري. ويوضع ذلك الكشف وجوباً تحت طلب جميع من يهمهم النقل الذي حرر بمناسبته. ولا يسأل أمين الحمولة قبل المرسل إليهم إلا في صورة خطئه الشخصي. وله حق الحبس فيما سبقه من المصاريف الثابتة لحساب مستحقي الحمولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون