الفصل 101
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعتبر ديناً بحرياً كل ادعاء حق أو دين مصدره أحد الأمور الآتية: 1- أضرار متسببة عن سفينة سواء بالتصادم أو بغيره. 2- خسائر في الأرواح أو أضرار في الأبدان متسببة عن سفينة أو ناتجة عن استغلالها. 3- مساعدة وإنقاذ. 4- عقود تتعلق باستعمال سفينة أو إيجارها بمشارطة إيجار أو بأية طريقة أخرى. 5- عقود تتعلق بنقل بضائع بسفينة بموجب مشارطة إيجار أو وثيقة شحن أو بغير ذلك. 6- التلف أو الأضرار اللاحقة بالبضائع والأمتعة التي تنقلها سفينة. 7- خسائر مشتركة. 8- جر. 9- إرشاد. 10- تزويد سفينة أينما كانت بمواد أو أدوات لاستغلالها أو حفظها. 11- صنع سفينة أو إصلاحها أو تجهيزها أو مصاريف الحوض الجاف. 12- أجور الربابنة والضباط ورجال الطاقم. 13- ما سبقه الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الأعوان من المصاريف لحساب السفينة. 14- في ملكية سفينة أو في الاشتراك في ملكيتها. 15- استغلال سفينة أو الحق في نتائج استغلالها. 16- كل رهن بحري وبصفة عامة كل دين مصدره أحد الأسباب التي تمكن من تطبيق تحديد مالكي السفن أو مجهزيها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون