الفصل 26
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
كل ما يطرأ على العناصر الواردة تحت عدد 2 بالفصل 24 من التغيير ينص عليه بدفتر التسجيل إثر الترقيم الأول بناء على تقديم الشهادة في تقدير الحمولة المثبتة لذلك التغيير. وكل جديدة في تقدير الحمولة يجب أن ينص بها على الشهادات القديمة بذكر الأحرف والأرقام التي تحملها وتاريخها واسم السفينة موضوعها. ويرسم التنصيص المذكور وتاريخه ورقمه بشهادة تقدير الحمولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون