الفصل 332
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يضمن المؤمن التعويض عن الأضرار التي تقع مطالبة المؤمن له بها من قبل الغير في صورة التصادم مع السفينة المؤمن عليها أو ارتطامها بمركب أو جرم ثابت أو متنقل أو عائم وذلك مهما كان نوع تلك الأضرار ما عدا الأضرار التي تصيب الأشخاص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون