الفصل 116
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تعلق الإعلانات بأبرز جزء ظاهر من السفينة المعقولة وبالمدخل الأصلي للمحكمة التي سيجرى البيع لديها وبالميناء الراسية به السفينة. ويحرر عدل منفذ محضراً في ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون