الفصل 27
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا انتقلت ملكية السفينة بما أفضى إلى فقد جنسيتها التونسية أو إذا فقدت السفينة أو هلكت فإن المالك أو خلفه ملزم بأن يعلم كتابة خلال خمسة عشر يوماً من حصول أحد الأمور المشار إليها مكتب ميناء التسجيل قصد أن يتولى بعد التحقيق إبطال ورقة دفتر التسجيل المتعلقة بتلك السفينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون