الفصل 350
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا اتفق الطرفان على إعفاء ما فيكون هذا الإعفاء عاملاً باستقلاله بقطع النظر عما يعفى منه بموجب النقص الحاصل عادة أثناء السفر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون