الفصل 89
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تبدأ الآجال المشار إليها بالفصل السابق: 1- بالنسبة إلى حقوق الامتياز المتعلقة بأجور المساعدة والإنقاذ من يوم انتهاء هذه العمليات. 2- بالنسبة إلى حقوق الامتياز المتعلقة بتعويضات التصادم وغيره من الحوادث وبالتعويضات عن الأضرار البدنية من يوم حصول الضرر. 3- بالنسبة إلى حقوق الامتياز المتعلقة بالديون الناشئة عن هلاك البضائع والأمتعة أو تعيبها من يوم تسليم البضائع أو الأمتعة أو من التاريخ الذي كان من الواجب تسليمها فيه. 4- بالنسبة إلى حقوق الامتياز المتعلقة بالديون الناشئة عن الإصلاح والتزويد أو عن غيرهما من الحالات المشار إليها بالعدد السادس من الفصل 71 من يوم أن نشأ الدين. وفي جميع الأحوال الأخرى يجرى الأجل ابتداء من يوم أن صار الدين واجب الأداء. وطلب الربان والطاقم تسبقه أو دفعه على الحساب لا يصير الدين واجب الأداء على معنى الفقرة السابقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون