الفصل 278
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تعد من الخسائر المشتركة خسارة أجرة النقل المترتبة عن التلف أو اللاحق بالحمولة أو السفينة والمعتبر من الخسائر المشتركة. وإذا كان من شأن خسارة أجرة النقل أن تعد من الخسائر المشتركة فيتجه أن يخصم من أجرة النقل المصاريف التي كان من الواجب بذلها لتكون تلك الأجرة مستحقة وكذلك الأجرة البلدية عنها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون