الفصل 218
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا حررت وثيقة الشحن باسم أحد الأشخاص الذين يهمهم النقل البحري أو أحد مقاولي النقل البري أو أحد مقاولي جمع البضائع جاز للمرسل إليه النهائي أو المؤمن على البضاعة أن يمارس ضد الناقل البحري وبقية الأشخاص الذين يهمهم النقل البحري ما للمرسل إليه الأسمى من حقوق ودعاوى. وعلى المرسل إليه النهائي أو المؤمن على البضاعة قبل تلك الممارسة أن يعلم بذلك المرسل إليه الاسمي بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام ببلوغه ويكون لهذا الأخير خلال الخمسة أيام من تقديم ذلك المكتوب طلب شموله في القضية بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام ببلوغه يوجهه إلى من يروم رفع القضية وإلى الناقل البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون