الفصل 268
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعد من الخسائر المشتركة التعيب أو التلف اللاحق بأشرعة السفينة وبصواريها أو بإحداها والناشئ عن المجهودات المبذولة لتعويم سفينة شاحطة أو الوصول بها إلى مكان أعمق في البحر لأجل السلامة العامة. أما إذا كانت السفينة عائمة فلا يعد من الخسائر المشتركة التلف أو التعيب الذي يصيب السفينة والحمولة وأجرة النقل أو إحداها من أجل إطلاق العنان للأشرعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون