الفصل 174
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
على المؤجر أن يقدم سفينة صالحة للملاحة وإلا خسر أجرة النقل المتفق عليها وغرم التعويض الذي يستحقه المستأجر. وإذا كانت السفينة حاملة لجميع الأوراق القانونية فعلى المستأجر أن يثبت كونها غير صالحة للملاحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون