الفصل 258
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا تعتبر من الخسائر المشتركة إلا الأضرار أو التلف أو التعيب الناتجة مباشرة عن العمل الذي تسبب في الخسارة المشتركة. ولا تعتبر من الخسائر المشتركة ما يلحق السفينة أو الحمولة من التلف أو الأضرار بموجب التأخير الحاصل أثناء السفر أو بعده كتوقف السفينة عن العمل وككل خسارة غير مباشرة مهما كانت مثل الفرق بين أسعار البضاعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون