الفصل 162
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
سواء أكان النقل قومياً أم دولياً فإنه لا عمل على كل شرط قد ينجر عنه تغيير المكان الذي يجب فصل النزاع فيه حسب قواعد مرجع النظر الواردة بهذه المجلة أو بمجلة المرافعات والتجارية وذلك ولو في صورة دعاوى الرجوع أو في صورة تعدد المطلوبين. ويعتبر اشتراط التحكيم لاغياً في عقود نقل المسافرين بحراً، وفي بقية عقود النقل بحراً لا يمكن أن يتضمن اشتراط التحكيم إعطاء المحكمين صفة المحكمين المصالحين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون