الفصل 71
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعد ديناً ممتازاً ويشمل السفينة وأجرة النقل لرحلة نشأ أثناءها الدين الممتاز وما يلحق بالسفينة وبالأجر المكتسب منذ بدء الرحلة من توابع وذلك حسب الترتيب الآتي: أولاً- المصاريف القضائية الراجعة إلى الدولة والمصاريف المدفوعة في مصلحة الدائنين العامة لحفظ السفينة أو للحصول على بيعها وتوزيع ثمنها. ثانياً- الأداءات على حمولة السفينة وأداءات المنار والميناء وغيرها من الأداءات والضرائب العامة من هذا النوع الموظفة على السفن ومصاريف الإرشاد وجر السفينة وحراستها وحفظها مع معداتها وإدارتها بوصفها مصاريف صرفت لتحقيق دخول السفينة إلى الميناء الذي بيعت فيه والمصاريف التي تدفعها الإدارة وجوباً لنقل السفن التي يكون في وجودها تعطيل أو خطر على بقية السفن أو على حسن استغلال الميناء. ثالثاً- الديون الناتجة عن استخدام الربان والطاقم. رابعاً- الأجور المستحقة عن الإنقاذ والمساعدة ومساهمة السفينة في الخسائر المشتركة. خامساً- التعويضات المستحقة عن التصادم وغيره من حوادث الملاحة وكذلك عن الأضرار التي تلحق المنشآت الفنية في الموانئ والأحواض وطرق الملاحة والتعويضات عن الجراحات التي تصيب الركاب والطاقم والتعويضات عن تلف الحمولة أو الأمتعة أو تعيبها. سادساً- الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي يباشرها في حدود ما له من السلطات القانونية بسبب الحاجة الحقيقية لصيانة السفينة أو مواصلة السفر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون