الفصل 260
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
عبء الإثبات في اعتبار أو التلف أو المصاريف من قبيل الخسائر المشتركة محمول على الطالب، وإذا لم يثبت ذلك تعد الخسارة خاصة ويتحملها مالك الشيء الذي تضرر أو تسبب في المصاريف ويؤديها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون