الفصل 224
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يلزم الربان بترقب المسافر الذي لا يركب السفينة في الوقت المناسب سواء في ميناء الركوب أو أثناء السفر، وعلى المسافر في هذه الصورة أداء كامل أجرة السفر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون