الفصل 42
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
الطاقم هو مجموع الأشخاص الراكبين والذين أبرموا مع من له الصفة عقداً للقيام بعمل على ظهر السفينة لخصوص رحلة أو عدة رحلات بحرية والذين رسمت أسماؤهم بدفتر الطاقم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون