الفصل 277
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أجريت إصلاحات وقتية بسفينة في ميناء الشحن أو ميناء الوقوف أو ميناء الالتجاء وذلك لأجل السلامة العامة أو من أجل تعيب تسببت فيه تضحية لها صفة الخسارة المشتركة فإن قيمة تلك الإصلاحات تعد من الخسائر المشتركة. وإذا أجريت إصلاحات وقتية إثر ضرر طارئ لمجرد تمكين السفينة من إتمام السفر فإن قيمة تلك الإصلاحات تعد من الخسائر المشتركة على أن لا تتجاوز ما اقتصد من المصاريف التي كانت تدفع وتعد من الخسائر المشتركة لو تمت تلك الإصلاحات في غير ذلك المكان. ولا يخصم أي مبلغ لأجل الفرق بين القديم والجديد من قيمة الإصلاحات الوقتية التي من شأنها أن تعد من الخسائر المشتركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون