Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
 إذا أجريت إصلاحات وقتية بسفينة في ميناء الشحن أو ميناء الوقوف أو ميناء الالتجاء وذلك لأجل السلامة العامة أو من أجل تعيب تسببت فيه تضحية لها صفة الخسارة المشتركة فإن قيمة تلك الإصلاحات تعد من الخسائر المشتركة. وإذا أجريت إصلاحات وقتية إثر ضرر طارئ لمجرد تمكين السفينة من إتمام السفر فإن قيمة تلك الإصلاحات تعد من الخسائر المشتركة على أن لا تتجاوز ما اقتصد من المصاريف التي كانت تدفع وتعد من الخسائر المشتركة لو تمت تلك الإصلاحات في غير ذلك المكان. ولا يخصم أي مبلغ لأجل الفرق بين القديم والجديد من قيمة الإصلاحات الوقتية التي من شأنها أن تعد من الخسائر المشتركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟