الفصل 217
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لحامل وثيقة الشحن أن يسلم إلى كل من يشتري البضاعة المبينة بها وصولات للآمر في التسليم وهي أجزاء من وثيقة الشحن تسمح لحامليها بتسلم البضاعة بشرط أن تكون وثيقة الشحن قد سبق تسليمها إلى نائب الناقل البحري أو إلى الربان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون