الفصل 64
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
المرشد هو الشخص الذي عهدت إليه السلطة البحرية وقتية إجبارية أو اختيارية حسب الحال تقتضي صعوده على متن السفينة عند دخولها إلى ميناء أو مرسى أو نهر وعند خروجها منها وقيادته السفينة فنيا تحت الربان خاضعاً لأوامره وسلطته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون