الفصل 57
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا اضطرت سفينة تونسية أثناء سفرها إلى الإرساء مؤقتاً بميناء وجب على ربانها أن يقدم حسب الصيغ وإلى السلط المشار إليها تصريحاً في أسباب الإرساء وإلا استهدف للعقوبات الواردة بالفصل المتقدم. وإذا غرقت سفينة تونسية ونجا ربانها وحده أو مع كل أو بعض أفراد الطاقم أو المسافرين وجب عليه سواء أكان بالبلاد التونسية أم خارجها أن يمثل أمام السلط المشار إليها وأن يقدم إليها تقريره كما يجب عليه زيادة على ذلك إذا كان بالبلاد التونسية أن يعلم بالحادث خلال الثماني والأربعين ساعة السلطة البحرية لميناء تسجيل السفينة وإلا استوجب العقوبات المقررة بالفصل المتقدم. ويمكن للسلطة التي تلقت التصريح وكذلك عند الاقتضاء لسلطة ميناء تسجيل السفينة من تلقاء نفسها أو بطلب من الربان أو من أي شخص آخر له مصلحة في ذلك أن تأذن بإجراء بحث يستوجب أثناءه رجال الطاقم وعند الإمكان المسافرون. وعلى كل فإن للسلطة البحرية بميناء تسجيل السفينة التونسية كلما رأت ذلك لازماً أن تأذن من تلقاء نفسها ولو في غير صورة الغرق بإجراء مثل ذلك البحث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون