الفصل 11
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
للسلطة البحرية أن تحجر أو تؤجل سفر كل سفينة مهما كانت حمولتها إذا لم تتوفر فيها الشروط المشار إليها بهذا العنوان. وكل سفينة مسجلة بالبلاد التونسية فتشت بالبحر وكانت فاقدة لورقة أو أكثر من الأوراق القانونية أو كانت تحمل أوراقاً مزورة تساق إلى أقرب ميناء تونسي حيث تحبس مؤقتاً من طرف السلطة البحرية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون