الفصل 286
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يتجاوز المناب الذي يساهم به كل من يهمه الأمر حدود ما هو ملزم به. على أن المجهز لا يكون ملزماً بدفع ما زاد على قيمة السفينة المقدرة جزافاً حسبما وقع تعيينها بالفصل 133. ولكل من يعنيه أمر الحمولة أن يتخلص من واجب المساهمة بأن يترك الأموال المساهم بها قبل أن يتسلمها. وإذا أعسر أحد من يعنيهم أمر الرحلة البحرية أو مؤمنه فإن حصته توزع على الباقين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون