الفصل 61
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى الربان في صالح السفينة والحمولة التقاضي أمام المحاكم لحساب المجهزين والمالكين وكل ذي مصلحة ممن ينوب عنهم بصفة قانونية بدون أن يلزم بذكر أسمائهم كما يتولى نيابة عنهم على متن السفينة تلقي جميع الوثائق المتعلقة بالإجراءات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون